تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
يحكم بالحرية ، ويمكن أن يكون نظر السائل إلى الفراغ عن الشمول ولو بالقرينة وكيفية حريتهم مع الشركة وقد ضعف الرواية من جهة السند .
( الثاني في المبهمة من أوصى بجزء من ماله ، كان العشر ، وفي رواية السبع ، وفي أخرى سبع الثلث . ولو أوصى بسهم كان ثمنا ، ولو كان بشئ كان سدسا ، ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها صرف في البر ، وقيل : يرجع ميراثا . ولو أوصى بسيف وهو في جفن وعليه حلية دخل الجميع في الوصية على رواية يجبر ضعفها الشهرة . ولو أوصى بصندوق وفيه مال دخل المال في الوصية ، وكذا قيل : لو أوصى بسفينة وفيها طعام استنادا إلى فحوى رواية . ولا يجوز إخراج الولد من الإرث ولو أوصى الأب ، وفيه رواية مطرحه ) . أما الوصية بجزء فقد ورد أخبار فيها منها ما رواه في الكافي والتهذيب في الحسن أو الصحيح في الأول والصحيح في الثاني عن عبد الرحمن بن سيابة وهو مجهول ، قال : " إن امرأة أوصت إلي وقالت : ثلثي تقضي به ديني وجزء منه لفلانة فسألت عن ذلك ابن أبي ليلى فقال : لا أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء . فسألت عنه أبا عبد الله عليه السلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن أبي ليلى ، قال : كذب ابن أبي ليلى لها عشر الثلث إن الله تعالى أمر إبراهيم عليه السلام فقال " اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال يومئذ عشرة والجزء هو العشر من الشئ " . ( 1 ) ومنها ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق أو الحسن الذي لا يقصر عن الصحيح عن معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ قال : جزء من عشرة ، قال الله تعالى " ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا " وكانت الجبال عشرة " . ( 2 ) ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن ، عن أبان بن تغلب قال :
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 39 والتهذيب ج 2 ص 391 . ( 2 ) الفقيه ص 529 والكافي ج 7 ص 40 والتهذيب ج 2 ص 391 .