جعلته عليه لأنه نظر إلى ما لا يحل له ) ( 1 ) ورواه الشيخ في الموثق والصدوق
( قده ) مثله .
وأما حرمة العقد فمجمع عليها ويدل عليها الأخبار منها ما رواه الشيخ في
الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( ليس للمحرم أن يتزوج ولا
يزوج فإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل ) ( 2 ) .
وأما حرمة الشهادة فيدل عليها ما رواه الكليني والشيخ ( قده ) عن الحسن
ابن علي في الموثق عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال : المحرم لا ينكح ولا
ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وإن نكح فنكاحه باطل ) ( 3 ) .
{ والاستمناء والطيب ، وقيل : لا يحرم إلا أربع المسك والعنبر والزعفران
والورس ، وأضاف الشيخ في الخلاف العود والكافور } .
أما حرمة الاستمناء فالظاهر عدم الخلاف فيها ويدل عليها صحيح ابن الحجاج
عن الصادق عليه السلام ( سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير
جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ؟ فقال : عليها جميعا الكفارة مثل ما على الذي
يجامع ) ( 4 ) وخبر إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام ( قلت : ما تقول في
محرم عبث بذكره فأمنى : قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة
والحج من قابل ) ( 5 ) .
وأما حرمة الطيب فيدل عليها صحيح زرارة عن الباقر عليه السلام ( من أكل
زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ويستغفر
الله ويتوب إليه ) ( 6 ) وقول الصادق عليه السلام على المحكي في صحيح معاوية عن أبي
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 377 وفيه ( وإن كان بين ذلك ) مكان قوله ( وسطا ) . وفي
التهذيب ج 1 ص 540 مثل ما في المتن .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 541 والاستبصار ج 2 ص 193 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 372 والتهذيب ج 1 ص 541 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 541 و 540 والكافي ج 4 ص 376 .
( 5 ) التهذيب ج 1 ص 541 و 540 والكافي ج 4 ص 376 .
( 6 ) الكافي ج 4 ص 354 .