تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
عرق ، وأوله أفضل ) ( 1 ) ونحوه عن كتاب فقه الرضا عليه السلام وقال : أيضا على المحكي في خبر أبي بصير ( حد العقيق أوله المسلخ وآخره ذات عرق ) ( 2 ) وقال الكاظم عليه السلام على المحكي لإسحاق بن عمار ( كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع وبلغ ذات عرق أحرم بالحج ) ( 3 ) وعن ظاهر الصدوقين والشيخ ( قده ) عدم جواز الاحرام من ذات عرق إلا لتقية أو مرض ولعله للجمع بين ما سمعته وبين صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام ( وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى غمرة - الحديث ) ( 4 ) وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام أيضا ( أول العقيق بريد البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه ، وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان ) ( 5 ) وفي حسنه الآخر أيضا ( آخر العقيق بريد أوطاس ، وقال : بريد البعث دون غمرة بريدين ) ( 6 ) وقد يرشد إلى حمل الخبرين الأولين على التقية خبر الحميري المروي عن الاحتجاج فيما كتبة إلى صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ( يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخافه من الشهرة أم لا يجوز أن يحرم إلا من المسلخ ؟ فكتب إليه في الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس
هامش
( 1 ) الفقيه كتاب الحج باب المواقيت 48 تحت رقم 5 . ( 2 ) التهذيب ج 1 ص 462 . ( 3 ) الكافي ج 4 ص 442 ، والتهذيب ج 1 ص 439 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 426 . ( 5 ) الكافي ج 4 ص 321 والتهذيب ج 1 ص 462 . ( 6 ) الكافي ج 4 ص 320 ، والتهذيب ج 1 ص 462 .