عرق ، وأوله أفضل ) ( 1 ) ونحوه عن كتاب فقه الرضا عليه السلام
وقال : أيضا على المحكي في خبر أبي بصير ( حد العقيق أوله المسلخ
وآخره ذات عرق ) ( 2 )
وقال الكاظم عليه السلام على المحكي لإسحاق بن عمار ( كان أبي مجاورا ههنا
فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع وبلغ ذات عرق أحرم بالحج ) ( 3 ) وعن
ظاهر الصدوقين والشيخ ( قده ) عدم جواز الاحرام من ذات عرق إلا لتقية أو
مرض ولعله للجمع بين ما سمعته وبين صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام
( وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث إلى
غمرة - الحديث ) ( 4 ) وصحيح معاوية بن عمار عنه عليه السلام أيضا ( أول العقيق بريد
البعث وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه ، وبين غمرة أربعة
وعشرون ميلا بريدان ) ( 5 ) وفي حسنه الآخر أيضا ( آخر العقيق بريد أوطاس ،
وقال : بريد البعث دون غمرة بريدين ) ( 6 ) وقد يرشد إلى حمل الخبرين الأولين
على التقية خبر الحميري المروي عن الاحتجاج فيما كتبة إلى صاحب الزمان
عجل الله تعالى فرجه الشريف ( يسأله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ويكون
متصلا بهم يحج ويأخذ عن الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ ، فهل يجوز لهذا
الرجل أن يؤخر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخافه من الشهرة أم لا
يجوز أن يحرم إلا من المسلخ ؟ فكتب إليه في الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس
هامش
( 1 ) الفقيه كتاب الحج باب المواقيت 48 تحت رقم 5 .
( 2 ) التهذيب ج 1 ص 462 .
( 3 ) الكافي ج 4 ص 442 ، والتهذيب ج 1 ص 439 .
( 4 ) التهذيب ج 1 ص 426 .
( 5 ) الكافي ج 4 ص 321 والتهذيب ج 1 ص 462 .
( 6 ) الكافي ج 4 ص 320 ، والتهذيب ج 1 ص 462 .