تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
الطواف وعن بعض في حجة الاسلام ونحوها مما تعين فيها المتعة لم يجز العدول ما لم يخف فوات اضطراري عرفة ، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص . فمنها مرسل ابن بكير عن بعض أصحابنا فيه ( أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة متى تكون ؟ قال : يتمتع ما ظن أنه يدرك الناس بمنى ) . ( 1 ) ومنها خبر يعقوب بن شعيب الميثمي ( سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ما لم يخف فوات الموقفين ) ( 2 ) وعن بعض النسخ ( إنه يحرم من ليله عرفة ) مكان ( أن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسر له ) . وفي المرسل عن أبي بصير ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت فتكون طهرها ليلة عرفة فقال : إن كانت تعلم أنها تطهر وتطوف بالبيت وتحل من إحرامها وتلحق بالناس فلتفعل ) ( 3 ) . ومنها خبر مرازم بن حكيم ( قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المتمتع يدخل ليلة عرفة مكة أو المرأة الحائض متى تكون لهما المتعة فقال : ما أدركوا الناس بمنى ) ( 4 ) ومنها صحيح جميل عن أبي عبد الله عليه السلام ( المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر ) ( 5 ) ويظهر من هذه الأخبار وغيرها أنه متى زاحم المتعة مع الوقوف الواجب في عرفات لا خصوص الركن منه يرفع اليد عن العمرة ويبدل الحج بالافراد وفي قبالها أخبار أخر . منها خبر العيص بن القاسم ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة ؟ قال : لا ، له ما بينه وبين غروب الشمس ، وقال : قد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) .
هامش
( 1 ) الكافي ج 4 ص 443 والتهذيب ج 1 ص 495 والاستبصار ج 2 ص 246 . ( 2 ) الكافي ج 4 ص 444 والتهذيب ج 1 ص 495 والاستبصار ج 2 ص 247 . ( 3 ) التهذيب ج 1 ص 559 والاستبصار ج 2 ص 311 . ( 4 ) التهذيب ج 1 ص 495 والاستبصار ج 2 ص 247 . ( 5 ) التهذيب ج 1 ص 495 والاستبصار ج 2 ص 247 . ( 6 ) التهذيب ج 1 ص 495 والاستبصار ج 2 ص 248 . واللفظ له .