والرجل يقول : السلام عليكم ) ( 1 ) وأما جواز الدعاء بسؤال المباح فالظاهر عدم
الخلاف فيه ويدل أخبار كثيرة منها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
( كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي صلى الله وعليه وآله وسلم فهو من الصلاة - الحديث ) ( 2 ) ومنها
صحيحة ابن مهزيار قال : ( سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في الصلاة الفريضة
بكل شئ يناجي ربه قال : نعم ) ( 3 ) ومنها مرسلة حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله
عليه السلام أنه قال : ( كل ما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس ( 4 ) وليس بكلام )
وأما عدم جواز الدعاء بسؤال المحرم فهو في ذاته أرسلوه إرسال المسلمات والمشهور
مبطليته للصلاة واستدل عليه بالاجماع المحكي عن التذكرة وببعض الوجوه
المخدوشة ، والمحكم بها مشكل والعمل على المشهور .
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب أحكام العشرة من كتاب الحج ب 39 ح 2 .
( 2 ) الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 2 و 1 و 3 .
( 3 ) الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 2 و 1 و 3 .
( 4 ) الوسائل أبواب قواطع الصلاة ب 13 ح 2 و 1 و 3 .