تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
إن كان في غلاف ؟ قال : نعم ) ( 1 ) والنهي المستفاد من قوله عليه السلام : ( لا ) محمولة على الكراهة ، ويرشد إليها ما في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل هل له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في المصحف أو كتاب في القبلة ؟ فقال : ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها ) ( 2 ) . ( أو حائط ينز من البالوعة ، ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم ، وقيل : يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه ) أما الكراهة في صورة مقابلة الحائط المذكور فيدل عليها ما رواه البزنطي عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته من بالوعة يبال فيها فقال : إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من غير ذلك فلا بأس ) ( 3 ) . وأما عدم البأس بالبيع والكنائس فلظهور جملة من الأخبار في عدم البأس على الاطلاق منها خبر حكم بن حكيم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن الصلاة في البيع والكنائس فقال : ( صل فيها قد رأيتها من أنظفها قلت : أيصلي فيها وإن كانوا يصلون فيها ؟ فقال : أما تقرأ القرآن ( قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ) صل إلى القبلة وغربهم ) ( 4 ) وصحيحة العيص قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها ؟ قال : نعم وسأله هل يصلح نقضها مسجدا ؟ فقال : نعم ) ( 5 ) . وأما عدم عدم البأس في الصلاة في مرابض الغنم فيدل عليه صحيحة علي بن جعفر عليه السلام المروية عن كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال : ( سألته عن الصلاة في معاطن الإبل قال : لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنسه ثم انضح بالماء ثم صل ، وسألته
هامش
( 1 ) جزء من خبر عمار الساباطي الذي تقدم آنفا . ( 2 ) الوسائل أبواب مكان المصلي ب 27 ح 2 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 388 تحت رقم 4 ، والتهذيب ج 2 ص 221 تحت رقم 871 ( 4 ) التهذيب ج 2 ص 222 تحت رقم 876 و 875 . ( 5 ) التهذيب ج 2 ص 222 تحت رقم 876 و 875 .
جامع المدارك — صفحة 298 | علي أكبر الغفاري / السيد الخوانساري