إن كان في غلاف ؟ قال : نعم ) ( 1 ) والنهي المستفاد من قوله عليه السلام : ( لا ) محمولة على
الكراهة ، ويرشد إليها ما في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عن
جده علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه موسى عليه السلام قال : ( سألته عن الرجل هل له أن
ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أو في المصحف أو كتاب في القبلة ؟
فقال : ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها ) ( 2 ) .
( أو حائط ينز من البالوعة ، ولا بأس بالبيع والكنائس ومرابض الغنم ، وقيل :
يكره إلى باب مفتوح أو إنسان مواجه ) أما الكراهة في صورة مقابلة الحائط المذكور
فيدل عليها ما رواه البزنطي عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المسجد ينز حائط قبلته
من بالوعة يبال فيها فقال : إن كان نزه من البالوعة فلا تصل فيه وإن كان نزه من
غير ذلك فلا بأس ) ( 3 ) .
وأما عدم البأس بالبيع والكنائس فلظهور جملة من الأخبار في عدم البأس على
الاطلاق منها خبر حكم بن حكيم قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل
عن الصلاة في البيع والكنائس فقال : ( صل فيها قد رأيتها من أنظفها قلت : أيصلي
فيها وإن كانوا يصلون فيها ؟ فقال : أما تقرأ القرآن ( قل كل يعمل على
شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ) صل إلى القبلة وغربهم ) ( 4 ) وصحيحة
العيص قال : ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البيع والكنائس يصلى فيها ؟ قال : نعم
وسأله هل يصلح نقضها مسجدا ؟ فقال : نعم ) ( 5 ) .
وأما عدم عدم البأس في الصلاة في مرابض الغنم فيدل عليه صحيحة علي بن جعفر
عليه السلام المروية عن كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال : ( سألته عن الصلاة في معاطن الإبل
قال : لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنسه ثم انضح بالماء ثم صل ، وسألته
هامش
( 1 ) جزء من خبر عمار الساباطي الذي تقدم آنفا .
( 2 ) الوسائل أبواب مكان المصلي ب 27 ح 2 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 388 تحت رقم 4 ، والتهذيب ج 2 ص 221 تحت رقم 871
( 4 ) التهذيب ج 2 ص 222 تحت رقم 876 و 875 .
( 5 ) التهذيب ج 2 ص 222 تحت رقم 876 و 875 .