تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع المدارك — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
الخماهن هل يجوز الصلاة فيه إذا كان في أصبعه فكتب الجواب فيه كراهية أن يصلى فيه ) ( 1 ) وفيه أيضا إطلاق والعمل على الكراهية . وسأله ( عن الرجل يصلي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك ؟ فكتب في الجواب جائز ) ( 2 ) والخماهن على ما قيل الحديد الصيني . وأما الكراهة في ثوب يتهم صاحبه فيدل عليه صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخماره ؟ قال : نعم إذا كانت مأمونة ) ( 3 ) ولعل المراد بالمأمونة الغير المتهمة ، ويدل على الجواز ما دل على عدم وجوب الغسل ما لم يعلم بالنجاسة كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ( صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه ) ( 4 ) . وأما الكراهة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة فيدل عليها أخبار منها ما في موثقة عمار حيث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام ( عن الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلي فيه ؟ قال : لا ، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك ؟ قال : لا يجوز الصلاة فيه ) ( 5 ) وفي قبالها ما يظهر منه الجواز منها خبر علي بن جعفر عليهما السلام عن أخيه موسى عليه السلام المروي عن قرب الإسناد قال : ( وسألته عن الخاتم يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طيرا يصلى فيه ؟ قال : لا بأس ) ( 6 ) والظاهر عدم القول بالفصل بينه وبين الثوب فيحمل النهي بالنسبة إلى الثوب أيضا على الكراهة . ( ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت أو متنقبة ويكره للرجال اللثام
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي ب 32 ح 10 و 11 . ( 2 ) الوسائل أبواب لباس المصلي ب 32 ح 10 و 11 . ( 3 ) الوسائل أبواب لباس المصلي ب 48 ح 1 ( 4 ) الوسائل أبواب النجاسات ب 74 ح 1 . ( 5 ) الوسائل أبواب لباس المصلي ب 44 ح 17 و 25 . ( 6 ) الوسائل أبواب لباس المصلي ب 44 ح 17 و 25 .
جامع المدارك — صفحة 284 | علي أكبر الغفاري / السيد الخوانساري