الخماهن هل يجوز الصلاة فيه إذا كان في أصبعه فكتب الجواب فيه كراهية أن يصلى
فيه ) ( 1 ) وفيه أيضا إطلاق والعمل على الكراهية . وسأله ( عن الرجل يصلي وفي
كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك ؟ فكتب في الجواب جائز ) ( 2 ) والخماهن على ما قيل الحديد الصيني .
وأما الكراهة في ثوب يتهم صاحبه فيدل عليه صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخماره ؟ قال : نعم
إذا كانت مأمونة ) ( 3 ) ولعل المراد بالمأمونة الغير المتهمة ، ويدل على الجواز ما
دل على عدم وجوب الغسل ما لم يعلم بالنجاسة كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه
يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال
أبو عبد الله عليه السلام : ( صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم
تستيقن أنه نجسه فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه ) ( 4 ) .
وأما الكراهة في ثوب فيه تماثيل أو خاتم فيه صورة فيدل عليها أخبار منها ما في
موثقة عمار حيث أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام ( عن الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير
ذلك أيصلي فيه ؟ قال : لا ، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير
ذلك ؟ قال : لا يجوز الصلاة فيه ) ( 5 ) وفي قبالها ما يظهر منه الجواز منها خبر علي بن
جعفر عليهما السلام عن أخيه موسى عليه السلام المروي عن قرب الإسناد قال : ( وسألته عن الخاتم
يكون فيه نقش تماثيل سبع أو طيرا يصلى فيه ؟ قال : لا بأس ) ( 6 ) والظاهر عدم القول
بالفصل بينه وبين الثوب فيحمل النهي بالنسبة إلى الثوب أيضا على الكراهة .
( ويكره للمرأة أن تصلي في خلخال له صوت أو متنقبة ويكره للرجال اللثام
هامش
( 1 ) الوسائل أبواب لباس المصلي ب 32 ح 10 و 11 .
( 2 ) الوسائل أبواب لباس المصلي ب 32 ح 10 و 11 .
( 3 ) الوسائل أبواب لباس المصلي ب 48 ح 1
( 4 ) الوسائل أبواب النجاسات ب 74 ح 1 .
( 5 ) الوسائل أبواب لباس المصلي ب 44 ح 17 و 25 .
( 6 ) الوسائل أبواب لباس المصلي ب 44 ح 17 و 25 .