العلم بتغير الريح أو مضي ثلاثة أيام .
( وإن كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام ) وفي الخبر قال رسول الله
صلى الله عليه وآله : ( لا تقروا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى تنزل ، ويدفن ) ( 1 ) وفي بعض
النسخ ( لا تقربوا ) بدل ( لا تقروا ) فلا يدل على المطلوب وادعي عليه الاجماع .
( ويكره أن يحضره جنب أو حائض ) واستدل بأخبار منها رواية يونس بن
يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ،
ولا بأس أن يليا غسله ) ( 2 ) ، وعن علل الصدوق مرفوعا إلى الصادق عليه السلام قال :
( لا تحضر الحائض والجنب عند التلقين لأن الملائكة تتأذى بهما ) ( 3 ) ولا يخفى
أنه لا يستفاد من هذه الأخبار الاطلاق ( وقيل ) إنه ( يكره أن يجعل على بطنه
حديد ) ولم يذكر له دليل وادعى عليه في الخلاف الاجماع عليه ولا بد أن يستند
فتواهم إلى دليل لم يصل إلينا .
( الثاني ) في بيان ( الغسل وفروضه : إزالة النجاسة عنه ) ادعي عدم الخلاف
والاشكال في لزوم إزالة النجاسة العارضة عن بدن الميت في الجملة قبل الغسل ويدل
عليه الأخبار الواردة في بيان كيفية الغسل منها مرسلة يونس وفيها ( ثم اغسل يديه
ثلاث مرات كما يغسل الانسان من الجنابة إلى نصف الذراع ، ثم اغسل فرجه
ونقه ، ثم اغسل رأسه بالرغوة - إلى أن قال - في كيفية غسله بماء الكافور وافعل
به كما فعلت في المرة الأولى ابدأ بيديه ثم بفرجه وامسح بطنه مسحا رفيقا ، فإن
خرج منه شئ فأنقه ، ثم اغسل رأسه الحديث ) ( 4 ) وفي خبر علاء بن سيابة الوارد
فيمن قتل في معصية الله عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا قتل في معصية الله يغسل
أولا منه الدم ثم يصب عليه الماء صبا الحديث ) ( 5 ) ولولا التسلم لأمكن الاستشكال
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 216 باب الصلاة على المصلوب تحت رقم 3 .
( 2 ) الوسائل أبواب الاحتضار ب 42 ح 2 و 3 .
( 3 ) الوسائل أبواب الاحتضار ب 42 ح 2 و 3 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 141 تحت رقم 5 ، والرغوة : الزيد .
( 5 ) الوسائل أبواب غسل الميت ب 16 ح 1 .