أيضا ، ومن المعلوم أنّ التحليل العام لهم إنّما هو بالنسبة إلى الفروج فحسب لا الأعم منه ومن التحليل بالنسبة إلى البطون .
والحاصل : أنّ تحليل المناكح مقطوع به والكلام إنّما هو في غيرها فإن استفيد من هذه الرواية خصوصيّة زائدة نأخذ بها لكونها صحيحة السند فتفي وحدها بإثباتها ، كما لا يبعد خصوصا بعد ملاحظة رواية الصدوق من قوله :
« وأبنائهم » فإنّه لا تصلح للقرينيّة بأن يحكم بأنّ المشار إليه هو الأخير فقط كما هو واضح .
وهنا روايات أخر دالَّة على حلَّية المناكح بالخصوص « 1 » ، ولكنّ الحكم بعد وضوحه للشهرة المحقّقة ، والروايات المتقدّمة التي فيها الصحيحة أيضا لا يحتاج إلى أزيد منه .
الثاني ، المتاجر :
قد فسّرت المتاجر بوجوه :
الأوّل : ما يشترى من الأموال المغنومة من أهل الحرب « 2 » .
الثاني : ما يتّجر به من الأموال المكتسبة من الأراضي المخصوصة بالإمام ( عليه السلام ) كالأشجار ، ونحوها ، وما يشترى ممّن لا يعتقد الخمس « 3 » .
هامش
« 1 » راجع الوسائل ومستدركه ، كتاب الخمس ، ب 4 من أبواب الأنفال .
« 2 » راجع حواشي الشهيد ( قدّس سرّه ) على القواعد على ما حكاه عنه في الجواهر ، ج 16 ، ص 149 . وراجع المسالك أيضا ، آخر كتاب الخمس ( عند قول المحقق ( قدّس سرّه ) : « الثالثة : ثبت إباحة المناكح و . » ) ، ج 1 ، ص 69 .
« 3 » راجع حواشي الشهيد ( قدّس سرّه ) على القواعد ، على ما حكي عنه في الجواهر ، ج 16 ، ص 150 . راجع أيضا المهذب البارع ، كتاب الخمس ( عند قول المحقق ( قدّس سرّه ) : « وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح و . » ) ، ج 1 ، ص 569 .