ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) عن العنبر وغوص اللؤلؤ ؟ فقال : « عليه الخمس . » الحديث « 1 » .
ومنها : ما عن محمّد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضّة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : « إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » « 2 » . وفي الفقيه قال : سئل أبو الحسن موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) « 3 » . وعن المقنع قال :
سئل أبو الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، مع ترك ذكر المعادن « 4 » .
ومنها : ما عن عمار بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السلام ) يقول :
« فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس » « 5 » .
ومنها : مرسلة ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السلام ) قال : « الخمس على خمسة أشياء : على الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة » . ونسي ابن أبي عمير الخامس « 6 » .
ونحوها مرسلة حماد بن عيسى ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) قال : « الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، ومن الغوص والكنوز ، ومن المعادن والملَّاحة » « 7 » .
فأصل وجوب خمس الغوص مفروغ عنه ، ولكن الكلام بعد في كون الغوص
هامش
« 1 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 .
« 2 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 ، راجع أيضا ب 3 ، ح 5 .
« 3 » من لا يحضره الفقيه ، باب الخمس ، ج 2 ، ص 39 ، ح 1 ، الرقم 1644 .
« 4 » المقنع ، باب الخمس ( الجوامع الفقهيّة ) ص 15 .
« 5 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 6 .
« 6 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 7 .
« 7 » الوسائل ، كتاب الخمس ، ب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 9 ، راجع أيضا ح 4 .