تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨

الرابع ما يخرج من البحر بالغوص

والكلام في تنقيح ما يتعلَّق به إنّما يتمّ في طيّ البحث عن جهات :

الجهة الأولى : في أصل وجوب الخمس فيه

، ولقد أغنانا البحث عنه ما تقدّم منا مستوفا في أوّل الكتاب « 1 » من تأسيس الأصل واستفادة التعميم من الآية الكريمة « 2 » ، مضافا إلى الإجماع المدّعى عليه ، بل في المدارك عن منتهى العلَّامة أنّه قول علمائنا أجمع « 3 » ، وفي المستند دعواه عن الانتصار والغنية « 4 » أيضا ، وورود أحاديث معتبرة على مبني المتأخّرين الذي بنينا مباحثنا عليه : منها : ما في الوسائل عن محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن
هامش
« 1 » راجع ص 9 . « 2 » سورة الأنفال : آية 41 . « 3 » مدارك الأحكام ، كتاب الخمس ، ( عند قول المحقّق ( قدّس سرّه ) في الفصل الأوّل : « الرابع كلّ ما يخرج من البحر بالغوص . » ) ، ج 5 ، ص 375 . راجع المنتهى كتاب الزكاة ، المقصد السادس في الخمس ، البحث الأوّل ، الصنف الرابع ، ج 1 ، ص 547 . « 4 » مستند الشيعة ، كتاب الخمس ، المقصد الأوّل ، المسألة الثانية ، القسم الرابع ، ج 2 ، ص 74 ، س 18 . راجع الانتصار ، كتاب الزكاة ، مسألة : « وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ الخمس واجب . » ، ( الجوامع الفقهيّة ) ص 155 . وممّا هو جدير بالذكر أنّه لم يصرّح في الانتصار بالإجماع ، بل قال : « وممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ الخمس واجب من جميع المغانم والمكاسب وممّا استخرج من المعادن والغوص والكنوز و . » ، ولذا قال في الجواهر : « بل في ظاهر الانتصار وصريح الغنية والمنتهى الإجماع عليه » . راجع أيضا الغنية ، كتاب الزكاة ، فصل « واعلم انّ ممّا يجب في الأموال الخمس » ، ( الجوامع الفقهيّة ) ص 507 .