الحدود بالشبهات ) ( 1 ) ، وها هنا شبهة .
مسألة 33 : يجوز بيع المال الذي على المكاتب ، فإن أدى المكاتب مال
الكتابة انعتق على سيده ، وإن عجز رجع رقا على سيده ، وكان للمشتري
الدرك بما اشتراه . وبه قال مالك ، إلا أنه قال : إذا عجز رجع رقا
للمشتري ( 2 ) .
وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يجوز بيع ذلك ( 3 ) .
دليلنا : أن الأصل جواز ذلك ، والمنع يحتاج إلى دليل .
وأيضا قوله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا ) ( 4 ) يدل عليه .
فإن قيل : نهى النبي عليه السلام عن بيع ما لم يقبض .
قلنا : نحمله على أنه إذا لم يكن مضمونا ، وأما إذا ضمنه بلا بأس به .
مسألة 34 : إذا أرد بيع رقبة المكاتب ، لم يجز ذلك إلا بعد عجز العبد
أن الأداء إذا كان مشروطا عليه ، وإن كان مطلقا وقد أدى بعضه فلا
طريق إلى بيع رقبته بحال .
وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد : لا يجوز بيع رقبته بحال ( 5 ) . وقال .
هامش
( 1 ) نصب الراية 3 : 333 ، وكنز العمال 5 : 305 حديث 12957 ، وتاريخ بغداد 9 : 303 ،
وتلخيص الحبير 4 : 56 ، وفيض القدير للمناوي 1 : 227 ، ومن لا يحضره الفقيه للشيخ الصدوق
4 : 53 حديث 190 .
( 2 ) الحاوي الكبير 18 : 244 ، وانظر المدونة الكبرى 3 : 258 ، وبداية المجتهد 2 : 378 .
( 3 ) الأم 8 : 65 ، وبداية المجتهد 2 : 378 ، والحاوي الكبير 18 : 244 .
( 4 ) البقرة : 275 .
( 5 ) الأم 8 : 66 ، ومختصر المزني : 328 ، والوجيز 2 : 292 ، والميزان الكبرى 2 : 205 ، والمغني لابن
قدامة 12 : 444 ، والشرح الكبير 12 : 407 ، والبحر الزخار 5 : 216 ، والحاوي الكبير
18 : 248 .