أو قاطعيته ، لكان من قبيل المتباينين ، ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين ،
لامكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين ، مع ذاك الشئ مرة وبدونه أخرى ، كما هو
أوضح من أن يخفى .
كفاية الأصول — صفحه 373
پدیدآورندگان: الآخوند الخراساني
ص۳۷۳
پدیدآورندگان: الآخوند الخراساني