Skip to main content

كفاية الأصول — Page 373

Contributors:

P.373
أو قاطعيته ، لكان من قبيل المتباينين ، ولا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين ، لامكان الاحتياط بإتيان العمل مرتين ، مع ذاك الشئ مرة وبدونه أخرى ، كما هو أوضح من أن يخفى .