پرش به محتوای اصلی

كفاية الأحكام — صفحه 590

پدیدآورندگان:

ص۵۹۰
بالمال ؟ فيه تردّد . ولو وجب له قصاص جاز له أن يعفو عنه . قالوا : ولو وجب له دية لا يجوز له أن يعفو عنها . ويختبر الصبيّ ، ومحلّه قبل البلوغ ، لظاهر الآية . وفي المسالك أنّه لا خلاف فيه عندنا قال : نعم شارحا القواعد حملا عبارته على أنّ الاختبار بعد البلوغ ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) المسالك 4 : 166 .