الجواب : لا يتحقق الاخراج إلا بالتسليم .
مسألة : هل يجوز بيع جريب مثلا مشاعا من قراح موصوف مذكور قدره
أو غير معلوم القدر في صيغة البيع أو الصلح أو غيرها من العقود ، أم يختص
الجواز بشئ من العقود أم لا ؟ أفتنا مأجورا .
الجواب : إذا كان القدر معلوما جاز بيع جريب على قصد الإشاعة ، فإنه يكون
المبيع حينئذ عشر القراح ، أما مع جهالة القدر فلا يجوز ، وأما الصلح فإنه
يجوز في مثل ما لو كان لشخص جريبا من قراح مجهول القدر وجهل الجريب
بعينه لم يكن مشاعا ، فصالح الشريك شريكه المالك للجريب عليه أو على غير
الشريك .
مسألة : شك الإمام أو شك المأموم وكان شكهما متغايرا ، مثل أن يشك الإمام
بين الاثنتين والثلاث ، وشك المأموم بين الثلاث والأربع ، فكيف يكون بناهما
إذا لم يحفظ أحدهما على الآخر ؟
الجواب : إن حفظ أحدهما على الآخر وجب الرجوع على الحافظ ، وإن
حفظا معا بزعمها وجب على كل منهما العمل بمقتضى ما علم .
مسألة : لو شك وهو جالس فقال : لا أدري جلوس هذا بعد التسليم أو قبل
التشهد ففرضي أن أتشهد ، وبعد التشهد فرضي أن أسلم ؟
الجواب : يجب أن يتشهد ثم يسلم .
مسألة : لو طبخ لحم غير مأكول هل يجوز شرب مرقه للدواء أو لمصلحة
دنيوية أم لا ؟
الجواب : نعم يجوز للحاجة .
مسألة : لو أمن عبد الغير في حاجة من مكان بغير إذن المالك ، هل يضمن
العبد إذا تلف قبل رجوعه إلى المالك أم لا ؟