تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الكركي — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
الجواب : لا يتحقق الاخراج إلا بالتسليم .
مسألة : هل يجوز بيع جريب مثلا مشاعا من قراح موصوف مذكور قدره أو غير معلوم القدر في صيغة البيع أو الصلح أو غيرها من العقود ، أم يختص الجواز بشئ من العقود أم لا ؟ أفتنا مأجورا . الجواب : إذا كان القدر معلوما جاز بيع جريب على قصد الإشاعة ، فإنه يكون المبيع حينئذ عشر القراح ، أما مع جهالة القدر فلا يجوز ، وأما الصلح فإنه يجوز في مثل ما لو كان لشخص جريبا من قراح مجهول القدر وجهل الجريب بعينه لم يكن مشاعا ، فصالح الشريك شريكه المالك للجريب عليه أو على غير الشريك .
مسألة : شك الإمام أو شك المأموم وكان شكهما متغايرا ، مثل أن يشك الإمام بين الاثنتين والثلاث ، وشك المأموم بين الثلاث والأربع ، فكيف يكون بناهما إذا لم يحفظ أحدهما على الآخر ؟ الجواب : إن حفظ أحدهما على الآخر وجب الرجوع على الحافظ ، وإن حفظا معا بزعمها وجب على كل منهما العمل بمقتضى ما علم .
مسألة : لو شك وهو جالس فقال : لا أدري جلوس هذا بعد التسليم أو قبل التشهد ففرضي أن أتشهد ، وبعد التشهد فرضي أن أسلم ؟ الجواب : يجب أن يتشهد ثم يسلم .
مسألة : لو طبخ لحم غير مأكول هل يجوز شرب مرقه للدواء أو لمصلحة دنيوية أم لا ؟ الجواب : نعم يجوز للحاجة .
مسألة : لو أمن عبد الغير في حاجة من مكان بغير إذن المالك ، هل يضمن العبد إذا تلف قبل رجوعه إلى المالك أم لا ؟