پرش به محتوای اصلی

رسائل الكركي — صفحه 189

پدیدآورندگان:

ص۱۸۹
لمقتضى الاشتراط في نفس عقد البيع ، وخروجه عن إجماع المسلمين لا يضرنا أيضا ، لأنا إنما نبحث على تقدير صدور التصرف بإذنه . ثم هو على تقدير تسليم صحته يقتضي سقوط الخيار في محل النزاع بطريق أولى ، لأنه إذا سقط بتصرف لم يأذن فيه البائع ، فلئن يسقط بتصرف إذن فيه أولى . وأي غلط أفحش من هذا ، لولا قلة التأمل لقاصد هذا الفن ، وعدم التضلع من أصوله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . وهنا نحبس عنان البراعة حامدين مصلين على محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين .