لمقتضى الاشتراط في نفس عقد البيع ، وخروجه عن إجماع المسلمين لا يضرنا
أيضا ، لأنا إنما نبحث على تقدير صدور التصرف بإذنه .
ثم هو على تقدير تسليم صحته يقتضي سقوط الخيار في محل النزاع بطريق
أولى ، لأنه إذا سقط بتصرف لم يأذن فيه البائع ، فلئن يسقط بتصرف إذن فيه أولى .
وأي غلط أفحش من هذا ، لولا قلة التأمل لقاصد هذا الفن ، وعدم التضلع من أصوله ،
ولا حول ولا قوة إلا بالله .
وهنا نحبس عنان البراعة حامدين مصلين على محمد وآله الطاهرين والحمد لله
رب العالمين .
رسائل الكركي — صفحة 189
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٨٩