Skip to main content

رسائل الكركي — Page 189

Contributors:

P.189
لمقتضى الاشتراط في نفس عقد البيع ، وخروجه عن إجماع المسلمين لا يضرنا أيضا ، لأنا إنما نبحث على تقدير صدور التصرف بإذنه . ثم هو على تقدير تسليم صحته يقتضي سقوط الخيار في محل النزاع بطريق أولى ، لأنه إذا سقط بتصرف لم يأذن فيه البائع ، فلئن يسقط بتصرف إذن فيه أولى . وأي غلط أفحش من هذا ، لولا قلة التأمل لقاصد هذا الفن ، وعدم التضلع من أصوله ، ولا حول ولا قوة إلا بالله . وهنا نحبس عنان البراعة حامدين مصلين على محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين .