يج : أن ترضع خال الزوج أو خالته .
فهذه ثلاث عشرة صوره يتبين بها حكم ما لم نذكره ، أما المسائل الثلاث التي اختلف فيها الأصحاب :
فالأولى : جدات المرتضع بالنسبة إلى صاحب اللبن هل تحل له أم لا ؟ قولان
للأصحاب . وقريب منه أم المرضعة وجداتها بالنسبة إلى أب المرتضع .
الثانية : أخوات المرتضع نسبا أو رضاعا بشرط اتحاد الفحل هل يحللن له
أم لا ؟ قولان أيضا .
الثالثة : أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ، وكذا أولاد المرضعة ولادة وكذا
رضاعا مع اتحاد الفحل بالنسبة إلى إخوة المرضع هل يحللن لهم أم لا ؟ قولان
أيضا . إذا عرفت ذلك فالذي يدل على عدم التحريم في المسائل الأول وجوه :
الأول : التمسك بالبراءة الأصلية ، فإن التحريم حكم شرعي ، فيتوقف على
مستند شرعي .
فإن قيل : كما أن التحريم حكم شرعي فكذا الإباحة أيضا حكم شرعي ،
فالمطالبة بالمستند أيضا قائمة .
أجبنا بوجهين :
أحدهما : أنه قد تقرر في الأصول أن الأصل في المنافع الإباحة ، والمتنازع
منفعة ، لأنه الفرض ، فيكون مباحا .
الثاني : أن القائل بالتحريم مثبت ، والقائل بالإباحة ناف ، وقد تقرر أيضا
أن النافي لا دليل عليه ، فيختص مدعي التحريم بالمطالبة بالدليل .
فإن قيل : القائل بإحدى المقالتين ناف للأخرى ، فلم خصصت القائل بالإباحة
بكونه نافيا ؟
رسائل الكركي — صفحة 215
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٢١٥