الاستنباط أن يكون دليلا لشئ من هذه المسائل ، أو شاهدا عليها ، وسنبين المسائل
التي نحن بصددها مما لم يتعرض له الأصحاب ، والثلاث التي ذكرنا للأصحاب
فيها اختلافا ، معطين البحث حقه في المقامين ، سالكين محجة الانصاف في
المقصدين ، غير تاركين لأحد في ذلك تعللا ما دام على جادة العدل متحليا بحلية
التحقيق . وهذا أوان الشروع في المقصود بعون الله تعالى ، فنقول : المسائل المتصورة
في هذا الباب كثيرة لا تكاد تنحصر ، والذي سنح لها ذكره الآن خارجا عن المسائل
الثلاث المشار إليها :
أ : أن ترضع المرأة بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حين الارضاع أخاها أو
أختها لأبويها أو لأحدهما .
ب : أن ترضع ولد أخيها .
ج : أن ترضع ولد أختها .
د : أن ترضع ولد ولدها ابنا أو بنتا ، ومثله ما لو أرضعت إحدى زوجتيه ولد
ولد الأخرى .
ه : أن ترضع عمها أو عمتها .
و : أن ترضع خالها أو خالتها .
ز : أن ترضع ولد عمتها .
ح : أن ترضع ولد خالها أو ولد خالتها .
ط : أن ترضع أخا الزوج أو أخته .
ي : أن ترضع ولد ولد الزوج .
يا : أن ترضع ولد أخ الزوج أو ولد أخته .
يب : أن ترضع عم الزوج أو عمته .
رسائل الكركي — صفحة 214
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص٢١٤