26565 الماء من الماء . ( عبد الرزاق عن أبي أيوب البغوي عن
عبان الأنصاري ) .
26566 الغسل من أربع : من الجنابة ، والحجامة ، وغسل الميت
وغسل الجمعة . ( ش عن عائشة ) .
26567 يغسل من أربع : من الجنابة ، ويوم الجمعة ، ومن
غسل الميت ، والحجامة . ( ش حم وابن خزيمة عن ابن الزبير عن عائشة ) .
26568 إذا أعجل أحدكم أو أقحط ( 1 ) فلا يغتسل . ( عب
عن أبي سعيد ) .
26569 ليس عليها غسل حتى تنزل كما أنه ليس على الرجل
غسل حتى ينزل . ( ه عن خولة بنت حكيم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن المرأة في منامها ما يرى الرجل قال : فذكره ) .
26570 إذا أقحط أحدكم أو أكسل فإنما يكفي منه الوضوء .
( عب عن رجل من الصحابة ليس في الاكسال إلا الطهور ( ش والديلمي
عن أبي وهو صحيح ) .
هامش
( 1 ) أقحط : في الحديث ( من جامع فأقحط فلا غسل عليه ) أي فتر ولم ينزل
وهو من أقحط الناس : إذا لم يمطروا ، وهذا كان في أول الاسلام ثم
نسخ ، وأوجب الغسل بالايلاج . النهاية [ 4 / 17 ] ب .