وإذا فضخت ( 1 ) الماء فاغتسل . ( د ( 2 ) ن حب عن علي ) .
( الاكمال )
26560 إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل ، وأما الصلاة
في ثوب واحد فتوضح به ، وأما ما يحل من الحائض فإنه يحل منها فوق
الإزار ، والاستعفاف عن ذلك أفضل . ( طب عن معاذ )
26561 إذا جاوز الختان الختان أنزل أو لم ينزل وجب الغسل
( قط في الافراد عن أبي هريرة وابن عباس معا ) .
26562 إذا جلس بين فروجها الأربع ، ثم أجتهد فقد وجب
الغسل أنزل أو لم ينزل . ( ص ش عن أبي هريرة ) .
26563 إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ، ( عق
عن ابن عمر ) .
26564 إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل ،
( حم ه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ) .
هامش
( 1 ) فضحت : في حديث علي ( قال له : إذا رأيت فضخ الماء فأغتسل ) أي دفقه ،
يريد المني . النهاية [ 3 / 453 ] ب .
( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في المذي رقم ( 206 ) ص .