ه ( 1 ) حب ك عن أبي سعيد ) .
25956 لا يحلبن أحد امرئ بغير إذنه أيحب أحدكم أن
تؤتي مشربته فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما يخزن لهم ضروع
مواشيهم أطعماتهم فلا يحلبن أحدكم ماشية أحد إلا بأذنه ، ( ق ( 2 ) د ، ه ،
عن ابن عمر ) .
25957 من دخل حائطا فليأكل ولا يتخذ خبنة ( 3 ) . ( ت ( 4 )
عن ابن عمر ) .
25958 لا ترم النخل وكل مما وقع ، أشبعك الله وأرواك .
( حم ( 5 ) 4 عن رافع بن عمرو الغفاري ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ابن ماجة كتاب التجارات باب مر على ماشية قوم أو حائط
هل يصيب منه ؟ رقم ( 2300 ) وهذا الحديث أخرجه الطحاوي
وصححه ابن حبان والحاكم وقال في الزوائد في إسناده الجريري . ص .
( 2 ) أخرجه البخاري كتاب اللقطة باب لا تحتلب ماشية أحد بغير إذن ( 3 / 165 ) ص .
( 3 ) خبنة : الخبنة : معطف الإزار وطرف الثوب : أي لا يأخذ منه في
ثوبه . النهاية [ 2 / 9 ] ب .
( 4 ) أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل التمرة
للمار بها رقم ( 1187 و 1288 ) وقال : حسن غريب . ب .
( 5 ) أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الرخصة في أكل التمرة
للمار بها رقم ( 1187 و 1288 ) وقال : حسن غريب . ب .