حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله . ( حم ك
عن المقدام ) .
25947 كفى بالمرء شرا أن يتسخط ما قرب إليه . ( ابن أبي الدنيا
في قرى الضيف وأبو الحسن بن بشران في أماليه عن جابر ) .
25948 لا يؤم ( 1 ) الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته
في بيته إلا بإذنه . ( ت عن أبي مسعود ) .
35949 إذا زار أحدكم قوما فلا يصل بهم ، وليصل بهم رجل
منهم . ( حم ش عن مالك بن الحويرث ) .
25950 من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم . ( حم د ت
عن مالك بن الحويرث ) .
25951 من نزل على القوم فلا يصوم تطوعا إلا بإذنه . ( ت
عن عائشة ) .
هامش
( 1 ) لا يؤم : بصيغة المجهول ( الرجل في سلطانه ) أي في موضع يملكه ، أو
يتسلط عليه بالتصرف كصاحب المجلس وإمام المسجد فإنه أحق من غيره
وإن كان أقرأ أو أعلم بالسنة مثله ، فإن شاء تقدم وإن شاء يقدم غيره
ولو مفضولا .
( ولا يجلس ) بالبناء للمفعول ( على تكرمته ) التكرمة : الموضع الخاص
لجلوس الرجل من فراش أو سرير مما يعده كرامة ، وهي تفعلة من
الكرامة . تحفة الأحوذي [ 8 / 56 ] ب .