تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
24412 عن علي قال : لا تقض رمضان في ذي الحجة ، ولا تصم يوم الجمعة منفردا ولا تحتجم وأنت صائم . ( ق ) . 24413 ( مسند عمر رضي الله عنه ) عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين : يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، أما يوم الفطر فيوم فطركم من صومكم ، وإما يوم الأضحى فكلوا من لحم نسككم ( مالك ، عب والحميدي ، ش ، ح والعدني ، خ ، م ( 1 ) ، د ، ت ن ، ه‍ وابن أبي عاصم في الصوم وابن خزيمة وابن الجارود وأبو عوانة والطحاوي ، ع حب ق ) . 24414 عن عمر قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى على رجل فقالوا : ما أفطر منذ كذا وكذا ، قال : لا صام ولا أفطر ، أو ما صام وما أفطر فلما رأيت غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : يا رسول الله صوم يومين وإفطار يوم ؟ قال : ويطيق ذلك أحد ؟ قلت : يا رسول الله صوم يوم وإفطار يوم ذاك صوم أخي داود قلت : يا رسول الله صوم يوم وإفطار يومين ، قال : ومن يطيق ذاك ؟ قلت يا رسول الله صوم يوم الاثنين ؟ قال : ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي النبوة قلت : يا رسول الله صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء ؟ قال : أحدهما يكفر سنة
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب النهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى رقم ( 1137 ) ص .