تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
فصل في محظورات الصوم ( القبلة ) 24401 ( مسند عمر رضي الله عنه ) عن عمر قال : هششت إلى المرأة يوما فقبلتها وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ففيم ؟ . ( ش حم والعدني والدارمي د ن وقال : حديث منكر والشاشي وابن حزيمة حب ك ( 1 ) فر ، ض ) . 24402 عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه كان ينهى الصائم أن يقبل ويقول : إنه ليس لأحدكم من العصمة ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ( طس قط في الافراد ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 1 / 431 ) وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وأما رواية ابن حبان في موارد الظمآن باب القبلة للصائم قال : فنعم رقم الحديث ( 904 ) . وأما رواية أبى داود : قال : فمه : أي فماذا للاستفهام فأبدل الألف هاء للوقف والسكت ، كتاب الصيام - باب القبلة للصائم ( 2368 ) . راجع عون المعبود ( 7 / 12 ) ص .