فصل في محظورات الصوم
( القبلة )
24401 ( مسند عمر رضي الله عنه ) عن عمر قال : هششت
إلى المرأة يوما فقبلتها وأنا صائم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : صنعت اليوم
أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أرأيت لو تمضمضت
بماء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ففيم ؟ .
( ش حم والعدني والدارمي د ن وقال : حديث منكر والشاشي وابن حزيمة
حب ك ( 1 ) فر ، ض ) .
24402 عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب أنه كان ينهى
الصائم أن يقبل ويقول : إنه ليس لأحدكم من العصمة ما كان لرسول الله
صلى الله عليه وسلم . ( طس قط في الافراد ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 1 / 431 ) وقال صحيح على شرط الشيخين
ووافقه الذهبي .
وأما رواية ابن حبان في موارد الظمآن باب القبلة للصائم قال : فنعم
رقم الحديث ( 904 ) .
وأما رواية أبى داود : قال : فمه : أي فماذا للاستفهام فأبدل الألف هاء
للوقف والسكت ، كتاب الصيام - باب القبلة للصائم ( 2368 ) . راجع
عون المعبود ( 7 / 12 ) ص .