24136 من كان عنده طعام فليتصدق بصاع من بر أو صاع
من شعير أو صاع من تمر أو صاع من دقيق أو صاع من زبيب أو صاع
من سلت . ( 1 ) . ( ك عن زيد بن ثابت ) .
24137 الصدقة نصف صاع من حنطة ، أو صاع من تمر .
( ابن عساكر عن زيد بن ثابت ) .
24138 فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من
اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة
مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . ( د ( 2 )
عن ابن عباس ) .
24139 يا زيد أعط زكاة رأسك مع الناس ، وإن لم تجد إلا
صاعا من حنطة . ( طب عن زيد بن ثابت ) .
هامش
( 1 ) سلت : السلت : ضرب من الشعير أبيض لا قشر له . اه . النهاية
( 2 / 388 ) ب .
( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الزكاة باب زكاة الفطر رقم ( 1609 ) وعن ابن
عباس موقوفا . وهو بحكم المرفوع . ص .