تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
24136 من كان عنده طعام فليتصدق بصاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من دقيق أو صاع من زبيب أو صاع من سلت . ( 1 ) . ( ك عن زيد بن ثابت ) . 24137 الصدقة نصف صاع من حنطة ، أو صاع من تمر . ( ابن عساكر عن زيد بن ثابت ) . 24138 فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات . ( د ( 2 ) عن ابن عباس ) . 24139 يا زيد أعط زكاة رأسك مع الناس ، وإن لم تجد إلا صاعا من حنطة . ( طب عن زيد بن ثابت ) .
هامش
( 1 ) سلت : السلت : ضرب من الشعير أبيض لا قشر له . اه‍ . النهاية ( 2 / 388 ) ب . ( 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الزكاة باب زكاة الفطر رقم ( 1609 ) وعن ابن عباس موقوفا . وهو بحكم المرفوع . ص .
كنز العمال — صفحة 554 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي