24131 أدوا صاعا من تمر أو صاعا من قمح بين اثنين أو صاعا
من شعير عن كل واحد صغير وكبير . ( طب عن عبد الله بن ثعلبة ) .
24132 أدوا صاعا من قمح عن كل إنسان ذكر أو أنثى أو صغير
أو كبير أو غني أو فقير حر أو مملوك ، فأما الغني فيزكيه الله تعالى ،
وأما الفقير فيرد عليه أكثر مما أعطى . ( هق عن ثعلبة بن عبد الله أو
عبد الله بن ثعلبة ) .
24133 أدوا صاعا من طعام في الفطرة . ( هق والرافعي
عن ابن عباس ) .
24134 أما لا فأدوها عن الصغير والكبير والذكر والأنثى
والحر والعبد صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا
من أقط . ( 1 ) هق عن أبي سعيد ) .
24135 إن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغير أو
كبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك حاضر أو باد صاع من شعير أو تمر .
( ك ( 2 ) هق عن ابن عباس ) .
هامش
( 1 ) أقط : ضبطه المجد بتثليث الهمزة مع سكون القاف ، وبفتح الهمزة مع
فتح القاف أو كسرها أو ضمها ، وبكسرهما جميعا ، وقال : هو شئ
يتخذ من المخيض الغنمى . المختار ( 14 ) ب .
( 2 ) أخرجه الحاكم في المستدرك ( 1 / 410 ) وقال صحيح على شرطهما ووافقه الذهبي . ص