الركعتين المقيم ولا البادي ولا التاجر إنما يصلي الركعتين من معه الزاد
والمزاد . ( عب ) .
22704 عن أبي المهلب قال : كتب عثمان أنه بلغني أن قوما
يخرجون إما لتجارة أو لجباية وإما لحشرية ( 1 ) .
يقصرون الصلاة وإنما يقصر
الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو . ( عب وأبو عبيد في الغريب
والطحاوي ) ( 2 ) .
22705 ( مسند علي رضي الله عنه ) عن عاصم بن ضمرة عن علي
قال : أيما رجل خرج في أرض قي يعني قفرا فليتحين للصلاة ويرمي ببصره
يمينا وشمالا فلينظر أسهلها موطنا وأطيبها لصلاة فان البقاع تنافس الرجل
المسلم ، كل بقعة تحب أن يذكر الله فيها ، فان شاء أذن وأقام ، وإن
شاء أقام ويصلي . ( عب ش ) .
22706 عن علي قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المسافر
ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه صلاها ثلاثا . ( ش وابن منيع والعدني
ومسدد والبزار وضعف ) .
هامش
( 1 ) وأما معنى : حشر ، وقال أبو عبيد : الحشر هم القوم يخرجون بدوابهم
إلى المرعى . ص .
( 2 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب السفر الذي لا تقصر
في مثله للصلاة . ( 3 / 137 ) ص .