تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
الركعتين المقيم ولا البادي ولا التاجر إنما يصلي الركعتين من معه الزاد والمزاد . ( عب ) . 22704 عن أبي المهلب قال : كتب عثمان أنه بلغني أن قوما يخرجون إما لتجارة أو لجباية وإما لحشرية ( 1 ) . يقصرون الصلاة وإنما يقصر الصلاة من كان شاخصا أو بحضرة عدو . ( عب وأبو عبيد في الغريب والطحاوي ) ( 2 ) . 22705 ( مسند علي رضي الله عنه ) عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : أيما رجل خرج في أرض قي يعني قفرا فليتحين للصلاة ويرمي ببصره يمينا وشمالا فلينظر أسهلها موطنا وأطيبها لصلاة فان البقاع تنافس الرجل المسلم ، كل بقعة تحب أن يذكر الله فيها ، فان شاء أذن وأقام ، وإن شاء أقام ويصلي . ( عب ش ) . 22706 عن علي قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المسافر ركعتين ركعتين إلا المغرب فإنه صلاها ثلاثا . ( ش وابن منيع والعدني ومسدد والبزار وضعف ) .
هامش
( 1 ) وأما معنى : حشر ، وقال أبو عبيد : الحشر هم القوم يخرجون بدوابهم إلى المرعى . ص . ( 2 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الصلاة باب السفر الذي لا تقصر في مثله للصلاة . ( 3 / 137 ) ص .