ثوبين ، فجاز عليهم عمر بن الخطاب فلامهما وقال : إنه ليسوءني أن يختلف
اثنان من أصحاب محمد في شئ واحد فمن أي فتياكما يصدر الناس ؟
أما ابن مسعود فلم يأل ، والقول ما قال أبى . ( ق ) .
21664 عن جابر بن عبد الله مثله . ( ابن منيع ) .
21665 عن مسعود بن خراش أن عمر بن الخطاب أمهم في ثوب
واحد متوشحا به . ( عب ) .
21666 عن الزهري أن عمر بن الخطاب رأى رجلا يصلي في ثوب
واحد ملتحفا به ، فقال : لا تشبهوا باليهود ، وإذا لم يجد أحدكم إلا ثوبا
واحدا فليتزره . ( عب ) .
21667 عن الحسن قال : اختلف أبي بن كعب وابن مسعود في
الرجل يصلي في الثوب الواحد ، فقال أبي : يصلى في ثوب واحد ، وقال
ابن مسعود : في ثوبين فبلغ ذلك عمر فأرسل إليهما فقال : اختلفتما في أمر ثم
تفرقتما فلم يدر الناس بأي ذلك يأخذون ، لو أتيتماني لوجدتما عندي علما
القول ما قال أبي ، ولم يأل ابن مسعود . ( عب ) .
21668 عن عمر قال : الفخذ من العورة . ( ابن جرير ) .
21669 عن أبي العلاء مولى الأسلمية قال : رأيت عليا يتزر
فوق السرة . ( ابن سعد ، ق ) .
كنز العمال — صفحة 17
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص١٧