موضوعة ، فقال : يا بنية إن آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفي
في ثوب واحد . ( ش ع وفيه الواقدي ) .
21660 ( مسند عمر ) عن عمر قال : فخذ الرجل من
العورة . ( ش ) .
21661 عن أبي هريرة قال : قام رجل إلى عمر فسأله عن الصلاة
في الثوب الواحد ، فقال : إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم ، جمع
رجل عليه ثيابه ، صلى رجل في إزار ورداء ، في ازار وقميص ، في إزار
وقباء ، في سراويل ورداء ، في سراويل وقباء ، في سراويل وقميص ، في
تبان ورداء ، في تبان وقباء وقميص ، في تبان وقباء . ( مالك ( 1 ) عب وابن
عيينة في جامعه خ هق ) .
21662 عن عمر قال : لا يرى الرجل عورة الرجل . ( ش ) .
21663 عن أبي سعيد قال : اختلف أبي بن كعب وابن مسعود
في الصلاة في ثوب واحد فقال أبي : ثوب واحد ، وقال ابن مسعود :
هامش
( 1 ) أخرجه مالك في الموطأ كتاب اللباس باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها رقم ( 3 ) .
والبخاري كتاب الصلاة باب الصلاة في القميص ( 1 / 102 ) .
والتبان : سراويل صغير يستر العورة المغلظة فقط . ويكثر لبسه الملاحون وأراد به هنا السراويل الصغير . النهاية ( 1 / 181 ) ص .