الفصل الثالث
( في بعض الأحكام )
17744 لا تجوز شهاد بدوي على صاحب قرية . ( د ه ( 1 ) ك
عن أبي هريرة ) .
17745 لا تجوز شهادة ذي الظنة ( 2 ) ولا ذي الحنة . ( كر هق
عن أبي هريرة ) .
17746 شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة ولا تجوز
شهادة العلماء بعضهم على بعض لأنهم حسد . ( ك في تاريخه عن
جبير بن مطعم ) .
17747 لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود حدا ولا
مجلودة ولا ذي غمر على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا التابع
مع أهل البيت لهم ولا الظنين في ولاء ولا قرابة . ( ت عن عائشة ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الأحكام باب من لا تجوز شهادته رقم ( 2367 ) ص .
( 2 ) الظنة : بمعنى الشك والتهمة النهاية ( 3 / 163 ) ب .
الحنة : العداوة ، وهي لغة قليلة في الإحنة النهاية ( 1 / 453 ) ب .
( 3 ) أخرجه الترمذي كتاب الشهادات رقم ( 2298 ) وقال : غريب .
وابن ماجة كتاب الأحكام باب من لا تجوز شهادته رقم ( 2366 ) ص .