17754 لا تجوز شهادة ملة على ملة إلا ملة الاسلام فإنها تجوز
شهادتهم على الملل كلها . ( الشيرازي في الألقاب ق عن أبي هريرة ) .
17755 لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر ( 1 ) على
أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت وتجوز شهادته لغيرهم . ( عب
حم عن ابن عمرو ) .
17756 لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، واليمين على المدعى
عليه . ( د في مراسيله هق عن طلحة بن عبد الله بن عوف ، مرسلا ) .
17757 لا تجوز شهادة محدود في الاسلام . ( ابن جرير
عن ابن عمر ) .
17758 لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه
ولا الموقوف على حد . ( ق عن ابن عمر ) .
17759 لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على
أخيه ، ولا محدث في الاسلام ولا محدثة . ( عب - عن عمر بن
عبد العزيز ، بلاغا ) .
هامش
( 1 ) غمر : الغمر بالكسر : الحق . النهاية ( 3 / 384 ) ب .