( 16715 ) من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من نار جهنم قالوا : وما يغنيه ؟ قال : قدر ما يغديه أو يعشيه . ( حم د حب ك عن سهل بن الحنظلية ) ( 1 ) . ( 16716 ) من سأل شيئا وله قيمة أوقية فقد ألحف ( 2 ) ( د حب عن أبي سعيد ) ( 3 ) . ( 16717 ) من سأل وله أربعون درهما فهو الملحف . ( ن عن ابن عمرو ) . ( 16718 ) إن الله يبغض السائل الملحف ( ه حل عن أبي هريرة ) . ( 16719 ) إن هذا المال خضرة حلوة فمن أصابه بحقه بورك له فيه ورب متخوض فيما شاءت نفسه من مال الله ورسوله ليس له يوم القيامة إلا النار . ( حم ت عن خولة بنت قيس ) . .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الزكاة باب من يعطي من الصدقة وحد الغني
رقم ( 1613 ) ص .
( 2 ) الحف : يقال ألحف يلحف إلحاقا : إذا ألح فيها ولزمها . اه النهاية
( 4 / 237 ) ب .
( 3 ) أخرجه أبو داود كتاب الزكاة باب من يعطي من لاصدقة وحد الغني
رقم ( 1612 ) ولقد أدرج مالك بن أنس تفسير الأوقية فقال : الأوقية أربعون درهما .
عون المعبود ( 5 / 33 )