( 16700 ) والذي نفسي بيده لان يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على
ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه . ( مالك ، خ ، ن
عن أبي هريرة ) ( 1 ) .
( 16701 ) لان يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب
فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس . ( ن د ه عن أبي هريرة ) .
( 16702 ) لان يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيأتي بحزمة الحطب
على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه
أو منعوه . ( حم خ ه عن الزبير بن العوام ) .
( 16703 ) لان يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه
ويستغني به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه عن ذلك
فان اليد العليا أفضل من اليد السفلى ، وابدأ بمن تعول . ( م ، ت
عن أبي هريرة ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة ،
رقم ( 782 ) ( 2 / 152 ) ص .
( 2 ) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسألة ،
رقم ( 782 ) ( 2 / 152 ) .
ومسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب كراهة المسألة للناس حديث رقم
( 106 و 107 ) .
والترمذي كتاب الزكاة باب ما جاء في النهي عن المسألة رقم ( 680 )
وقال : حسن صحيح غريب . ص .