تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 849

مساهمون:

ص٨٤٩
فقال ابن مسعود : هل سمع هذا معك أحد ، قال : نعم فأتى بنفر من قومه فشهدوا بذلك ، فما رأوا ابن مسعود فرح بشئ ما فرح بذلك وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) . ( 14538 - ) أنبأنا معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم قال : فبلغ ذلك عليا فقال : لاتصدق الاعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( عب ) . ( 14539 - ) عن أبي موسى قال : كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتعدا للموعد فوافى أحدهما ولم يواف الآخر قضى للذي يفي منهما . ( أبو سعيد النقاش في القضاة ) وفيه خالد بن نافع ضعيف . ( 14540 - ) وعنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لواحد منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين . ( النقاش ) .
هامش
( 1 ) لما كان الحديث خال من الغرو أقول : أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات رقم ( 2100 و 2102 ) قريبا من لفظه . وكذا أخرجه الترمذي في كتاب النكاح بإيجاز وفى باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ورقم ( 1145 ) وقال : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح . بروع بنت واشق : بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث ، واشق : بكسر الشين . راجع عون المعبود شرح سنن أبي داود ( 6 / 147 ) ص .
كنز العمال — صفحة 849 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي