فقال ابن مسعود : هل سمع هذا معك أحد ، قال : نعم فأتى بنفر من قومه
فشهدوا بذلك ، فما رأوا ابن مسعود فرح بشئ ما فرح بذلك وافق قضاء
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 1 ) .
( 14538 - ) أنبأنا معمر عن جعفر بن برقان عن الحكم قال : فبلغ ذلك
عليا فقال : لاتصدق الاعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( عب ) .
( 14539 - ) عن أبي موسى قال : كان الخصمان إذا اختصما إلى
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتعدا للموعد فوافى أحدهما ولم يواف الآخر قضى للذي
يفي منهما . ( أبو سعيد النقاش في القضاة ) وفيه خالد بن نافع ضعيف .
( 14540 - ) وعنه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لواحد
منهما بينة فقضى بها بينهما نصفين . ( النقاش ) .
هامش
( 1 ) لما كان الحديث خال من الغرو أقول :
أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى
مات رقم ( 2100 و 2102 ) قريبا من لفظه .
وكذا أخرجه الترمذي في كتاب النكاح بإيجاز وفى باب ما جاء في الرجل
يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها ورقم ( 1145 ) وقال :
حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح .
بروع بنت واشق : بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل
الحديث ، واشق : بكسر الشين . راجع عون المعبود شرح سنن أبي
داود ( 6 / 147 ) ص .