( 12149 - ) من لبد ( 1 ) رأسه للاحرام فقد وجب عليه الحلاق
( عد ق عن ابن عمر ) .
( 12150 - ) لا توضع النواصي إلا لله في حج أو عمرة وهي فيما
سوي ذلك مثله . ( الشيرازي في الألقاب حل عن ابن عباس ) .
( 12151 - ) لا توضع النواصي إلا في حج أو عمرة . ( قط في
الافراد عن جابر ) .
هامش
( 1 ) من لبد وتلبيد الشعر : أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام ،
لئلا يشعث ويقمل إبقاء على الشعر : وإنما يلبد من يطول مكثه في
الاحرام ، ومنه حديث عمر رضي عنه " من لبد أو عقص فعليه الحلق "
( 4 / 225 ) النهاية ب .