( 14434 - ) عن علي قال : بعثني النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا يعني إلى اليمن ،
فقلت : يا رسول الله إني شاب وتبعثني إلى أقوام ذوي أسنان فدعا لي
بدعوات ثم قال : إذا أتاك الخصمان فسمعت من أحدهما فلا تقضين حتى
تسمع من الآخر ، فإنه أثبت لك ، قال فما اختلف علي بعد ذلك . ( ق ) .
( 14435 - ) عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا تقاضيا إليك
رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى كيف تقضي
[ قال علي ] : فما زلت بعد قاضيا . ( خ ن ) ( 1 )
( 14436 - ) عن أبي [ حرب بن ] الأسود الديلي عن علي قال : كان
النبي صلى الله عليه وسلم لا يضيف الخصم إلا ومعه خصمه . ( هق ) ( 2 ) .
( 14437 - ) عن عمر قال : لا يؤخذ على شئ من حكومة المسلمين
أجر . ( هلال الحفار في جزئه ) .
هامش
( 1 ) لدى الرجوع لما عزى إليه المصنف لم أره ، ولكن الحديث هو عند
الترمذي كتاب الأحكام باب في القاضي لا يقض بين الخصمين . . . رقم
( 1331 ) وقال حسن وآخر فقرة من الحديث من كلام علي .
وأخرجه أبو داود كتاب الأقضية باب كيف القضاء رقم ( 3565 ) .
وابن ماجة كتاب الأحكام باب ذكر القضاء رقم ( 2310 ) ولكن لفظ
الحديث للترمذي . ص
( 2 ) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى كتاب آداب القاضي . ( 10 / 138 ) ص