فصل في أنواع الحدود
( حد الزنا )
( 13450 - ) عن أبي بكر قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء
ما عز بن مالك فاعترف عنده مرة ، فرده ، ثم جاءه فاعترف عنده الثانية
فرده ، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة ، فرده ، فقال له : إن اعترفت الرابعة
رجمتك ، فاعترف الرابعة فحبسه ، ثم سأل عنه فقالوا : ما نعم إلا خيرا
فأمر برجمه . ( ش حم والحارث والبزارع والطحاوي طس ) وفيه
جابر الجعفي ضعيف .
( 13451 - ) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : سئل أبو بكر
الصديق عن رجل زنى بامرأة ، ثم يريد أن يتزوجها ؟ قال : ما من توبة
أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاح إلى نكاح . ( عب ) .
( 13452 - ) عن نافع قال : جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن
ضيفا له افتض أخته ، استكرهها على نفسها فسأله فاعترف بذلك فضربه
أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى فدك ولم يضربها ولم ينفها لأنه استكرهها ،
ثم زوجها إياه أبو بكر وأدخله عليها . ( عب ) .
( 13453 - ) عن نافع أن رجلا ضاف أهل بيت ، فاستكره منهم
كنز العمال — صفحة 410
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٤١٠