تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
فصل في أنواع الحدود ( حد الزنا ) ( 13450 - ) عن أبي بكر قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فجاء ما عز بن مالك فاعترف عنده مرة ، فرده ، ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرده ، ثم جاء فاعترف عنده الثالثة ، فرده ، فقال له : إن اعترفت الرابعة رجمتك ، فاعترف الرابعة فحبسه ، ثم سأل عنه فقالوا : ما نعم إلا خيرا فأمر برجمه . ( ش حم والحارث والبزارع والطحاوي طس ) وفيه جابر الجعفي ضعيف . ( 13451 - ) عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : سئل أبو بكر الصديق عن رجل زنى بامرأة ، ثم يريد أن يتزوجها ؟ قال : ما من توبة أفضل من أن يتزوجها خرجا من سفاح إلى نكاح . ( عب ) . ( 13452 - ) عن نافع قال : جاء رجل إلى أبي بكر فذكر له أن ضيفا له افتض أخته ، استكرهها على نفسها فسأله فاعترف بذلك فضربه أبو بكر الحد ونفاه سنة إلى فدك ولم يضربها ولم ينفها لأنه استكرهها ، ثم زوجها إياه أبو بكر وأدخله عليها . ( عب ) . ( 13453 - ) عن نافع أن رجلا ضاف أهل بيت ، فاستكره منهم