( 13404 - ) لا تعزر فوق عشرة أسواط . ( عق وقال منكر عن
أبي سلمة عن أبي فروة ) .
( 13405 - ) لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من
حدود الله . ( حم خ م د ت ه عن أبي بردة بن نيار الأنصاري ) قال
( ت ) ( 1 ) : هذا أحسن شئ روى في التعزير .
( 13406 - ) لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يضرب فوق
عشرة أسواط إلا في حد . ( ابن سعد عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن
الحارث بن هشام ) مرسلا .
( 13407 - ) لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلد فوق
عشرة أسواط إلا في حد . ( ق عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو
ابن حزم ) مرسلا . 13408 - لا ضرب فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله
( عب عن سليمان بن ثعلبة بن يسار ) مرسلا .
هامش
( 1 ) رواه الترمذي كتاب الحدود - باب ما جاء في التعزير رقم ( 1463 )
وقال : حسن غريب ومر عزوه برقم ( 12955 ) . ص .