ما يباح للمحرم فعله
من منهج العمال
( 11956 - ) يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة
والعقرب والحدأة والغراب . ( ت ه عن أبي سعيد ) .
( 11957 - ) خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح ،
الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور . ( مالك حم ق
د ن ه عن ابن عمر ) .
( 11958 - ) خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في الحل
والحرم ، الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب . ( حم عن
ابن عباس ) .
( 11959 - ) خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم :
الغراب والحدأة والعقر ب والفأرة والكلب العقور ( ت ق عن عائشة ) .
( 11960 - ) خمس فواسق في الحل والحرم : الحية والغراب الأبقع
والفأرة والكلب العقور والحرباء . ( م ن ه عن عائشة ) ( 1 )
هامش
1 ) رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب ما يندب للمحرم . . رقم ( 1198 )
و ( 66 و 67 ) .
رواه ابن ماجة كتاب المناسك باب ما يقتل المحرم رقم ( 3078 ) .
والغراب الأبقع : هو الذي في ظهره أو بطنه بياض اه ص .