ق 4 عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ) .
( 13103 - ) إذا أتى الرجل فهما زانيان وإذا أتت المرأة
المرأة فهما زانيتان . ( هق عن أبي موسى ) .
( 13104 - ) إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ولا
يثرب ، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب ( 1 ) ثم إن زنت الثالثة فليبعها
ولو بحبل من شعر . ( حم ق د ت عن أبي هريرة وزيد بن خالد ) ( 2 ) .
( 13105 - ) إذا زنت الأمة فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو
بضفير . ( حم عن عائشة ) ( 3 ) .
( 13106 - ) كفى بالسيف شاهدا . ( ه عن سلمة بن المحبق ) .
هامش
( 1 ) ولا يثرب : أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب . ا ه النهاية
( 1 / 209 ) ب .
( 2 ) رواه الترمذي كتاب الحدود - باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء رقم
( 1440 ) وقال : حسن صحيح .
رواه أبو داود كتاب الحدود باب في الأمة تزني ولم تحصن رقم ( 4446 )
وقال المنذري : أخرجه مسلم ، والنسائي وابن ماجة وأخرجه البخاري
تعليقا . عون المعبون ( 12 / 168 ) .
وابن ماجة كتاب الحدود باب إقامة الحدود على الإماء رقم ( 2566 ) .
وقال في الزوائد : في اسناده عمار بن أبي فروة - ضعيف . ص .
( 3 ) الضفير : الحبل المفتول من الشعر . اه النهاية ( 3 / 93 ) ب .