لك الآخرة . ( حم د ت ك عن بريدة ) ( 1 )
( 13054 - ) إذا رأي أحدكم امرأة حسناء فأعجبته فليأت أهله فان
البضع ( 2 ) واحد ومعها مثل الذي معها . ( خط عن عمر ) .
( 13055 - ) زنا العين النظر ( ابن سعد طب عن علقمة بن الحارث ) ( 3 )
( 13056 - ) إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة
شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله ، فان ذلك يرد ما في
نفسه . ( حم د عن جابر ) .
( 13057 - ) زنا اللسان الكلام . ( أبو الشيخ عن أبي هريرة ) .
( 13058 - ) اصرف بصرك . ( حم م 3 عن جرير ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب النكاح ( 2 / 194 ) وقال : صحيح
على شرط مسلم وواقفه الذهبي على التصحيح .
ورواه أبو داود كتاب النكاح باب في ما يؤمر به من غض البصر رقم
( 2135 ) والترمذي كتاب الأدب باب ما جاء في نظر المفاجأة رقم
( 2777 ) وقال : حسن غريب . ص .
2 ) البضع : يطلق على عقد النكاح والجماع معا ، وعلى الفرج . اه النهاية
( 1 / 133 ) . ب
( 3 ) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى ( 7 / 77 ) عن علقمة بن الحويرث
الغفاري ، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( 6 / 256 ) وقال : رواه
الطبراني ، وجد محمد بن مطرف لم أعرفه وبقية رجاله ثقات ص .