* ( أحكام متفرقة ) *
( 12881 - ) عن عروة عن أبي بكر وعمر قال : لا يحل الحاج حتى
يوم النحر . ( الطحاوي ) .
( 12882 - ) عن عروة أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مهلان
بالحج فلا يحل منهما حرام إلى يوم النحر . ( ش ) .
( 12883 - ) عن علي في المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين ، وإذا لم
يجد إزارا لبس سراويل . ( ش ) .
( 12884 - ) عن علي قال : من اضطر إلى ثوب وهو محرم فلم يكن له
إلا قباء فلينكسه فيجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسه . ( ش ) .
( 12885 - ) عن جابر قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ
شق قميصه حتى خرج منه فقيل له ، فقال : إني واعدتهم أن يقلدوا هديي
اليوم فنسينا . ( ابن النجار ) .
( 12886 - ) عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم
فوقصته ( 1 ) ناقته فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اغسلوه بماء وسدر ( 2 )
وكفنوه في ثوبيه فلا تخمروا رأسه فان الله يبعثه يوم القيامة
هامش
( 1 ) فوقصته : الوقص : كسر العنق . النهاية ( 5 / 214 ) ب .
( 2 ) وسدر : السدر : شجر النبق اه النهاية ( 2 / 353 ) ب .