على أبيك دين فقضيته عنه ؟ قال : نعم قال : فان الله أرحم ، حج عن
أبيك . ( ابن جرير ) .
( 12866 - ) عن طارق بن عبد الرحمن قال : قلت لسعيد بن المسيب
رجل مات ولم يحج يجزئه أن يحج عنه ابنه ؟ قال : نعم إنما هو كالدين
ثم قال : كان ذلك على عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم فرخص له في ذلك أن يحج
عنه . ( ابن جرير ) .
( 12867 - ) عن سنان بن عبد الله الجهني أن عمته حدثته أنها أتت
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن أمي توفيت وعليها مشي إلى
الكعبة نذرا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتستطيعين تمشين عنها ؟ قالت : نعم ،
قال : فامشي عن أمك ، قالت : أو يجزئ ذلك عنها ؟ قال : نعم ، قال :
أرأيت لو كان عليها دين لرجل فقضيته هل كان يقبل منك ؟ قالت : نعم
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله أحق بذلك . ( ش وابن جرير ) .
كنز العمال — صفحة 274
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٢٧٤