* * * فصل في بعض أحكام الحج * * *
* ( نيابة الحج ) *
( 12846 - ) عن علي أن امرأة من خثعم شابة قالت : يا رسول الله
إن أبي شيخ كبير قد أقعد
( 1 ) أدركته فريضة الله على عباده في الحج
لا يستطيع أداءها فهل يجزئ عنه أن أؤديها عنه ؟ قال : نعم ( الشافعي ق ) .
( 12847 - ) عن جعفر بن محمد قال : حدثني أبي أن رجلا أتي عليا
فقال : كبرت وضعفت وفرطت في الحج ؟ قال : إن شئت جهزت
رجلا يحج عنك . ( ابن جرير ) .
( 12848 - ) عن بريدة قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت ولم تحج حجة الاسلام ، أفأحج عنها ؟
قال : نعم فحجي عنها . ( ابن جرير ) .
( 12849 - ) عن بريدة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا
رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج ، فيجزئ أن أحج عنها ؟ قال : أرأيت
لو كان على أمك دين فقضيته أكان يجزئ عنها ؟ قالت : نعم قال : فدين
الله أحق أن يقضى . ( ابن جرير ) .
هامش
( 1 ) أقعد : المقعد الذي لا يقدر على القيام ، لزمانة به ، كأنه قد ألزم القعود .
النهاية ( 4 / 86 ) ب .