الأضاحي ، فقالت : لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، ثم رخض فيها ،
قدم علي بن أبي طالب من سفر فأتته امرأته فاطمة بلحم من ضحاياها ،
فقال : أو لم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قالت : إنه رخص فيها فدخل
علي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك ، فقال له : كلها من ذي
الحجة إلى ذي الحجة . ( حم والخطيب في المتفق والمفترق ) .
* ( الحلق والتقصير ) *
( 12730 - ) عن عمر قال : قال من لبد ( 1 ) أو ضفر أو قتل فليحلق
( مالك وأبو عبيد في الغريب ش )
( 12731 - ) عن ابن عمر أن عمر الخطاب قال : من ضفر فليحلق
ولا يشبه بالتلبيد . ( مالك هق ) ( 2 ) .
( 12732 - ) عن علي أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إني أفضت قبل
أن أحلق ؟ قال : احلق أو قصر ولا حرج . ( ش ) .
هامش
( 1 ) لبد : وتلبيد الشعر : أن يجعل فيه شئ من صمغ عند الاحرام ، لئلا
يشعث ويقمل إبقاء على الشعر ، وإنما يلبد من يطول مكثه في الاحرام
النهاية ( 4 / 224 ) .
ضفر : ومنه ضفر الشعر وإدخال بعضه في بعض . النهاية ( 3 / 92 ) ب .
( 2 ) رواه مالك في الموطأ كتاب الحج باب التلبيد رقم ( 200 ) .
ورواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الحج ( 5 / 135 ) ص .