( 12671 - ) عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة : قومي يا فاطمة
فاشهدي أضحيتك ، أما إن لك بأول قطرة تقطر من دمها مغفرة كل
ذنب أصبته ، أما إنه يجاء بها يوم القيامة بلحومها ودمائها سبعين ضعفا ،
ثم توضع في ميزانك ، قال أبو سعيد الخدري : أي رسول الله ، أهذه لآل
محمد خاصة فهم أهل لما خصوا به من خير ؟ أم لآل محمد وللناس عامة ؟
قال : بل هي لآل محمد وللناس عامة . ( ابن منيع وعبد بن حميد وابن زنجويه
والدورقي وابن أبي الدنيا في الأضاحي هق ) وضعفه ( 1 ) .
( 12672 - ) عن حجية بن عدي عن علي قال : البقرة عن سبعة ،
قلت فان ولدت ؟ قال : اذبح ولدها معها ، قلت : والعرجاء ؟ قال : إذا بلغت
المنسك فاذبح ، قلت : فمكسورة القرن ؟ قال لا بأس أمرنا رسول الله
هامش
( 1 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب الضحايا باب ما يستحب للمرء من أن
يتولى ذبح نسكه أو يشهده ( 9 / 283 ) .
وقال البيهقي : ضعيف لان في سنده عمرو بن خالد ونوه في الجوهر النقي
تصحيح الحاكم لهذا الحديث فقال الحاكم في المستدرك ( 4 / 222 ) كتاب
الأضاحي صحيح الاسناد ، فرد الذهبي على تصحيح الحاكم وقال : ضعيف
جدا وعن الحديث الثاني قال : فيه عطية واه اه . وكما مر برقم ( 12235 )
ايضاح ذلك وعزوه .
وهكذا سرد الهيثمي في مجمع الزوائد الأحاديث الواردة في كتاب الأضاحي
باب فضل الأضحية وشهود ذبحها ( 4 / 17 ) . ص .