( 12478 - ) عن أبي موسى الأشعري أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل :
رويدك [ ببعض ] فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك
بعدك حتى لقيته بعد فسألته فقال عمر : قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
فعله وأصحابه ، ولكني كرهت أن يظلوا بهن معرسين تحت الأراك ،
ثم يروحون بالحج تقطر رؤسهم . ( حم م ن ه وأبو عوانة ق ) ( 1 ) .
( 12479 - ) عن ابن عمر قال : قال عمر : إذا اعتمر في أشهر الحج ثم أقام
فهو متمتع ، فان رجع فليس بمتمتع . ( ش ) .
( 12480 - ) عن عبيد بن عمير قال : قال علي بن أبي طالب لعمر بن
الخطاب : أنهيت عن المتعة ؟ قال : لا ولكني أردت زيارة البيت ، فقال
هامش
( 1 ) رواه مسلم في صحيحة كتاب الحج باب في نسخ التحلل رقم ( 1222 )
( 157 ) . وما بين الحاصرتين استدركته من الصحيح .
معرسين بهن في الأراك : الضمير في بهن يعود إلى النساء للعلم بهن
وإن لم يذكرن ومعناه كرهت التمتع لأنه يقتضي التحلل ووطئ النساء
إلى حين الخروج إلى عرفات .
وأعرس : إذا صار ذا عروس ودخل بامرأته عند بنائها والمراد هنا
الوطئ أي مقاربين نساءهم .
وقوله في الأراك : هو موضع بعرفة قرب نمرة .
راجع صحيح مسلم ( 2 / 896 ) . ص .